السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
573
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
حينئذ هذا ولو أحرم في القميص جاهلا بل أو ناسيا أيضا نزعه وصح إحرامه أما إذا لبسه بعد الإحرام فاللازم شقه وإخراجه من تحت والفرق بين الصورتين من حيث النزع والشق تعبد لا لكون الإحرام باطلا في الصورة الأولى كما قد قيل 27 - مسألة لا يجب استدامة لبس الثوبين بل يجوز تبديلهما ونزعهما لإزالة الوسخ أو للتطهير بل الظاهر جواز « 1 » التجرد « 2 » منهما مع الأمن من الناظر أو كون العورة مستورة بشيء آخر 28 - مسألة لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام وفي الأثناء للاتقاء عن البرد والحر بل ولو اختيارا
--> ( 1 ) فيه اشكال في غير موارد الحاجة ( قمّيّ ) . ( 2 ) في الجملة ( خ ) .